صفحة جزء
12342 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، أنه قال : في امرأة فقدت زوجها فتزوجت غيره ، فطلقها ثلاثا أنه يتزوجها الآخر . قال : " نعم لا يسوى طلاقه بعده بعرة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية