صفحة جزء
12377 عبد الرزاق ، عن عثمان بن سعيد ، عن الحسن ، وقتادة في الرجل يقر بولده ثم ينكره قال : " يلاعنها ويصير الولد لها ما كانت أمه عنده " . ذكره ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : " لو أقر بولد ستين سنة ، ثم قذفها لاعنها وألزمها الولد " . وقاله عثمان أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية