صفحة جزء
[ ص: 202 ] 12784 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرت ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم ، أنه قال : قال رجل : يا رسول الله ، إني زنيت بامرأة في الجاهلية وابنتها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا أرى ذلك ، ولا يصلح ذلك : أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية