صفحة جزء
12848 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن [ ص: 216 ] وهب قال : جاء رجل إلى ابن عمر ، فقال : إن أمي كانت لها جارية ، وإنها أحلتها لي أطوف عليها . فقال : " لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث : إما أن تزوجها ، وإما أن تشتريها ، أو تهبها لك " .

التالي السابق


الخدمات العلمية