صفحة جزء
12852 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار ، أنه سمع طاوسا يقول : قال ابن عباس : " إذا أحلت امرأة الرجل ، أو ابنته ، أو أخته له جاريتها فليصبها ، وهي لها " قال ابن عباس : " فليجعل به بين وركيها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية