صفحة جزء
13631 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري في الرجل تزوج الخامسة ؟ قال : " يجلد ، فإن طلق الرابعة من نسائه واحدة أو اثنتين ، ثم تزوج الخامسة قبل عدة التي طلق ، جلد مائة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية