صفحة جزء
13658 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري في رجل دخل على امرأة فصاحت ، وعندها امرأة ، فأخذها وهي تصيح ، فوقع عليها قال : " إن كان الرجل لم يعلم جلد أدنى الحدين لصياح المرأة ، وقولها : لست امرأتك ، وغرم صداقها ، وإن كان علم ، أقيم عليه الحد الأكبر إن كان أحصن " .

التالي السابق


الخدمات العلمية