صفحة جزء
13804 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن حماد قال : " إذا قال رجل لرجل : أمه أم ولد ، أو نصرانية : لست لأبيك لم يضرب لأن النفي إنما وقع على الأم ، ولو أن رجلا قال لرجل : لست من بني [ ص: 440 ] تميم لم يضرب لأن النفي إنما وقع على مشرك " . وقال الحكم بن عتيبة : " يضرب " .

التالي السابق


الخدمات العلمية