صفحة جزء
13982 عبد الرزاق ، عن شيخ من أهل نجران قال : سمعت ابن البيلماني ، يحدث عن أبيه ، عن ابن عمر قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود ؟ فقال : " رجل أو امرأة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية