صفحة جزء
13983 عبد الرزاق ، عن عبد الله بن كثير ، عن شعبة ، عن أبي البختري قال : سمعت الشعبي يقول : " تجوز شهادة النساء على ما [ ص: 485 ] لا يراه الرجال ، أربع " قال شعبة : وسمعت الحكم قال : " اثنتين " وسألت حمادا فقال : " واحدة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية