صفحة جزء
14258 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة في شريكين ابتاعا سلعة ، ثم أخرج أحدهما الأخر بشف قال : " لا بأس بذلك فيما لا يكال ، ولا يوزن " .

التالي السابق


الخدمات العلمية