صفحة جزء
14259 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين قال : " لا بأس في شريكين بينهما متاع ، أو عرض لا يكال ، ولا يوزن ، لا بأس بأن يستبرئه منه قبل أن يقتسما " .

التالي السابق


الخدمات العلمية