صفحة جزء
14929 أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري : " إذا اكترى رجل من . . . ، ولم يسم ما يحمل ، ولم يوقت " قال : " يحمل على الدابة ما شاء ، ولا يتعدى ما يرى الناس أنه يحمل ، ويردف إن شاء ، ويركض كما يركض الناس ، فإن سمى شيئا لم يعده ، وإذا اكترى دابة فأكراها غيره ضمن ، وإن كان مثل شرطه " .

14930 أخبرنا عبد الرزاق قال : قال معمر : " إذا دفعها إلى رجل ، فحمل عليها مثل شرطه " قال : " لا شيء عليه ، ولا ضمان " .

[ ص: 213 ] 14931 أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري : عن الشيباني ، عن الشعبي قال : " هو ضامن فيما خالف وليس عليه كراء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية