صفحة جزء
باب العبد المأذون له ما وقت إذنه ؟

15228 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، أن شريحا قال : " إذا جعل عبده في صنف واحد ثم عداه إلى غيره ، فلا ضمان عليه " ، قال سفيان : " وقولنا الذي نحن عليه : إذا أذن له في صنف واحد فقد غر الناس منه وضمن ، يكون في رقبة العبد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية