صفحة جزء
15385 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن يحيى المازني ، عن الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : " لا تجوز شهادة السيد لعبده ، ولا العبد لسيده ، ولا شريك لشريكه في الشيء إذا كان بينهما ، فأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية