صفحة جزء
15423 أخبرنا عبد الرزاق قال : عن الثوري ، عن أشعث ، عن الشعبي ، والحسن ، قالا : " تجوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال " .

التالي السابق


الخدمات العلمية