صفحة جزء
15427 أخبرنا عبد الرزاق قال : قال ابن جريج : قال ابن شهاب : " مضت السنة في أن تجوز شهادة النساء ليس معهن رجل فيما يلين من ولادة المرأة ، واستهلال الجنين ، وفي غير ذلك من أمر النساء الذي لا يطلع عليه ولا يليه إلا هن ، فإذا شهدت المرأة المسلمة التي تقبل النساء فما فوق المرأة الواحدة في استهلال الجنين جازت " .

التالي السابق


الخدمات العلمية