صفحة جزء
15437 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا شيخ ، من أهل نجران قال : سمعت ابن البيلماني يحدث ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : [ ص: 336 ] سئل النبي صلى الله عليه وسلم : ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود ؟ قال : " رجل وامرأة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية