صفحة جزء
15445 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي ، عن يونس ، عن الحسن قال : " لا تجوز في الرضاع شهادة امرأة واحدة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية