صفحة جزء
15857 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : إن نذر رجل خيرا فلينفذه ، يقول : إن جعل عليه صياما ، أو خيرا ما كان فلينفذه ، قلت : إن قال : إن شفاني الله عز وجل فعلي صيام أو مشي ، قال : كان أبو عبد الرحمن يقول : فلينفذه ، [ ص: 447 ] ليست بيمين ، قال طاوس : قال أبي : إن قال : إن لم أفعل كذا وكذا فعلي صيام ، علي مشي ، علي صلاة ، علي هدي ، فهي يمين من الأيمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية