صفحة جزء
16356 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : [ ص: 64 ] " إذا كان ورثته قليل وماله كثير فلا بأس أن يبلغ الثلث في وصيته ، فإن كان ماله قليلا وورثته كثيرا ، فلا ينبغي له أن يبلغ الثلث " .

التالي السابق


الخدمات العلمية