صفحة جزء
16552 عبد الرزاق ، عن سفيان قال : " إذا وهب رجل لرجل دراهم ، ثم إن الواهب قال : للذي وهب له : أقرضنيها ، فأقرضها له ، فقد صارت دينا للموهوب له على الواهب ، فهي بمنزلة الاستهلاك لا رجوع فيها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية