صفحة جزء
16567 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن ابن شبرمة في المرأة تهب لزوجها ثم ترجع قال : " تستحلف ما وهبت له بطيب [ ص: 116 ] نفسها ، ثم يرد إليها مالها " قال : " فأما المرأة تركت لزوجها شيئا قبل أن يدخل بها فإنه جائز " قال معمر : ولا أعلم أحدا اختلف فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية