16567  أخبرنا  
عبد الرزاق  قال : أخبرنا  
معمر  ،  عن  
ابن شبرمة  في  
المرأة تهب لزوجها ثم ترجع  قال : " تستحلف ما وهبت له بطيب      
[ ص: 116 ] نفسها ، ثم يرد إليها مالها " قال : " فأما المرأة تركت لزوجها شيئا قبل أن يدخل بها فإنه جائز " قال معمر : ولا أعلم أحدا اختلف فيه     .