صفحة جزء
16606 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين قال : " إذا أعطت المرأة الحديثة ذات الزوج قبل السنة عطية ، ولم ترجع حتى [ ص: 125 ] تموت فهو جائز " قال أيوب : وما رأيت الناس تابعوه على ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية