صفحة جزء
16618 عبد الرزاق ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها قال : " لا إلا من قوتها والأجر بينها وبين زوجها ، ولا يحل لها أن تصدق بشيء من مال زوجها إلا بإذنه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية