صفحة جزء
164 عبد الرزاق ، عن الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن إبراهيم قال : " لا يجوز وضوء أحد أكثر من صلاة يوم وليلة ، أحدث أو لم يحدث ، ويمسح أو لم يمسح " . قال : وسمعت وهبا يقول : " إني لأصلي [ ص: 57 ] الظهر بوضوء العشاء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية