صفحة جزء
باب من أعتق شركا له في عبد

16712 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أعتق شركا له في عبد أقيم ما بقي منه في ماله ، إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد لا يدرى " قوله : " إذا كان [ ص: 151 ] له ما بلغ ثمن العبد " أفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أم شيء قاله الزهري .

التالي السابق


الخدمات العلمية