صفحة جزء
[ ص: 429 ] 17899 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن حماد في رجل أمر صبيين أن يصطرعا فجرح أحدهما صاحبه قال : " تكون دية المجروح على الجارح ، ويغرم له الرجل الذي أمره بمثل ذلك " .

التالي السابق


الخدمات العلمية