صفحة جزء
18807 أخبرنا عبد الرزاق ، عن أبي بكر بن عبد الله ، أن عمرو بن سليم ، مولاهم أخبره أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل يبيع ولده ، [ ص: 196 ] قال : " إن باع من قد بلغ العقل ، فأقر بذلك ، فعلى المرأة إن أصيبت الحد ، وعلى أبيها العقوبة المؤلمة ، وأداء ثمنها ، على أبيها ، وولدها في موضع ولد حلال ، وإن كان رجلا ، قد بلغ العقل ، فعليه ، وعلى أبيه العقوبة المؤلمة ، وعلى أبيه غرم ثمنه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية