صفحة جزء
[ ص: 205 ] 18838 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري في الذي : " يستعير المتاع ، ثم يجحده عند قاض ، ثم قامت البينة ، أخذ به ، وإذا جحده عند الناس ، فليس بشيء ، والذي يستعير على فم إنسان ، ليس عليه فيه قطع " .

التالي السابق


الخدمات العلمية