صفحة جزء
18909 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، وغيره ممن يرضى به قالوا : " لا قطع في ريش ، وإن كان ثمنه دينارا وكثر " - يعني الطائر وما أشبهه - .

التالي السابق


الخدمات العلمية