صفحة جزء
18918 أخبرنا عبد الرزاق ، عن محمد ، عن عطاء الخراساني ، قال : إن عمر بن الخطاب ، قال : " من أخذ من الثمر شيئا ، فليس عليه [ ص: 224 ] قطع ، حتى يؤويه إلى المرابد والجرائن ، فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوي ربع دينار ، قطع .

والمرابد أيضا الجرائن " .

التالي السابق


الخدمات العلمية