صفحة جزء
18954 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود ، قال : " لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة " قال : سألت إبراهيم ما قيمتها ؟ قال : " دينار " .

التالي السابق


الخدمات العلمية