صفحة جزء
19321 أخبرنا ابن جريج قال : قال لي عطاء وسألته ، فقال : " إن [ ص: 347 ] كان نصرانيان فأسلم أحدهما ولهما أولاد صغار ، فمات أولادهم ولهم مال ، فلا يرثهم أبوهم المسلم ولكن ترثهم أمهم ، وما بقي فلأهل دينهم " قلت : إنهم صغار لا دين لهم ؟ قال : " ولكن ولدوا في النصرانية على النصرانية ولقد كان ، قال لي مرة : يرثهم المسلم ميراثه من أبويه ، ولا أعلمه إلا قد قال : يرثهما ولدهما الصغير ، ويرثانه حتى يجمع بينهما دين ، أو يفرق " وقد ذكرتهما لعمرو بن دينار قلت : أبواه نصرانيان ، قال : " كنت معطيا مالهما ولدهما " قلت لعمرو : فكيف والولد على الفطرة ؟ قال : " فلم تسبى إذا أولاد أهل الشرك وهم على الفطرة ، وهم مسلمون ؟ " فسكت .

التالي السابق


الخدمات العلمية