صفحة جزء
19333 أخبرنا ابن عيينة ، عن داود بن أبي هند ، عن ابن المسيب قال : " إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا فأعتق قبل أن يقسم الميراث ، فلا شيء له " .

التالي السابق


الخدمات العلمية