صفحة جزء
باب الصلاة في السفر

4267 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته ، أن الصلاة أول ما فرضت فرضت ركعتين ، ثم أتم الله الصلاة في الحضر وأقرت الركعتان على هيئتهما في السفر " . قال : فقلت لعروة : فما كان يحمل عائشة على أن تصلي أربع ركعات في السفر وقد علمت أنها فرضها الله ركعتين ؟ قال عروة : " تأولت من ذلك ما تأول عثمان من إتمام الصلاة بمنى " .

التالي السابق


الخدمات العلمية