صفحة جزء
517 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت إن قلس رجل فبلغ صدره أو حلقه ولم يبلغ الفم ؟ قال : " فلا وضوء عليه " ، قلت : أرأيت إن بلغ الحلق فلم يمجها وأعادها في جوفه ؟ قال : " فقد [ ص: 137 ] وجب الوضوء إذا بلغت الفم فظهرت " ، قلت : أتكره أن يعيدها المرء في جوفه بعد ما يظهر بفيه ؟ قال : " نعم ، ولا أكرهه لمأثم ، ولكن أقذره " .

التالي السابق


الخدمات العلمية