صفحة جزء
باب الصلاة على الجنازة على غير وضوء

6275 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : اتبع الجنازة أيحملها غير المتوضئ ؟ قال : " نعم ، وأحب إلي أن يكون طاهرا ، ولكن لا يصلي عليها إلا متوضئ ، ولا يصلي عليها الحائض " ، هو القائل قال : قلت له الذهاب إلى المناسك والدفعتين بوضوء ؟ قال : " وبغير وضوء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية