صفحة جزء
باب الزكاة من العروض

7093 عبد الرزاق ، عن سفيان : " في الصياد يحبس صيده سنة أو الطير يحبسها سنة ليس فيها زكاة حتى يحبسها في شيء يديره لتجارة " قال سفيان : " وكل إنسان ورث شيئا فلا زكاة عليه حتى يصرفه إلا رجل ورث بقرا ، أو غنما ، أو إبلا ، أو ذهبا ، أو فضة ، أو زرعا " .

[ ص: 95 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية