صفحة جزء
7139 عبد الرزاق ، عن عبد الصمد بن معقل قال : سمعت وهبا يقول : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة بن محمد أن لا يقسم الصدقة على الأثمان ، وأن يعطى كل عامل على قدره ، والفقراء ، والمساكين على قدر حاجتهم ، وزمانتهم ، قال عبد الصمد : وأخبرني عمرو بن أبي يزيد : " أنه قدم يسأل علماءها رجلا رجلا فقالوا : إنما ذاك رأي الإمام ، واجتهاده ، فإن رأى أن يفضها فض بعضها على بعض ، وإن رأى أن يقسمها على الأجزاء فعل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية