7273  
عبد الرزاق  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  أنه سئل عن  
المرأة تصدق من مال زوجها  ،      
[ ص: 148 ] فقال : " لا ، إلا من قوتها ، والأجر بينها ، وبين زوجها ، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه "  
   7274  قال  
عبد الرزاق     : وأخبرني  
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن  
عطاء  مثله .