صفحة جزء
7273 عبد الرزاق ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها ، [ ص: 148 ] فقال : " لا ، إلا من قوتها ، والأجر بينها ، وبين زوجها ، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه "

7274 قال عبد الرزاق : وأخبرني ابن جريج ، عن عطاء مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية