صفحة جزء
باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته

[ ص: 271 ] 7767 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء ، أن ابن عباس " كان لا يرى به بأسا أن يفطر إنسان التطوع ، ويضرب لذلك أمثالا ، رجل طاف سبعا فقطع ولم يوفه فله ما احتسب ، أو صلى ركعة ولم يصل أخرى قبلها فله ما احتسب ، أو يذهب بمال يتصدق به ، ويتصدق ببعضه ، وأمسك بعضه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية