صفحة جزء
باب صيام المرأة بغير إذن زوجها

7886 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام بن منبه ، أنه : سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تصومن امرأة تطوعا ، وبعلها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ، ما أنفقت من كسبه من غير أمره ، فإن نصف أجره له " .

التالي السابق


الخدمات العلمية