صفحة جزء
باب المسح عليهما من الحدث

807 عبد الرزاق ، عن الثوري في المسح على الخفين قال : " إذا أدخلتهما طاهرتان بماء حديث ، فإنك تمسح من الحدث إلى مثلها من الغد " يقول : " لو توضأت حين الفجر ، فلم تحدث حتى كان العصر فإنك تمسح عليهما حتى العصر من الغد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية