صفحة جزء
باب حلال أعان حراما على صيد

8351 عبد الرزاق قال : سئل الثوري عن رجل أشار إلى صيد وهو محرم ، أو هو في الحرم فأصابه آخر قال : أخبرني ابن جريج [ ص: 436 ] وابن أبي ليلى ، عن عطاء أنه قال : " عليهما كفارة واحدة " .

قال الثوري : وأخبرني سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير قال : " سواء الناجش ، والذي يهيجه ، والآمر ، والدال ، والمشير ، والقاتل على كل إنسان منهما كفارة كفارة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية