صفحة جزء
9201 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار قال : [ ص: 144 ] " لا بأس بنزع الميس ، والصغابيس ، والسواك من البشامة في الحرم " قال : لا نراه أراد بقوله : لا يختلى خلاها إلا للماشية .

قال عمرو : " وبورق السنا للمشي ، ولعمري لئن كان من أصله أبلغ لينتزعن كما تنتزع منه الصغابيس والنهيس ، وأما التجارة فلا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية