صفحة جزء
باب الطعام يؤخذ بأرض العدو

9297 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري سمعته يقول : " لا يؤخذ الطعام بأرض العدو إلا بإذن الإمام " قال الزهري : " فإن أذن له الإمام فأخذ منه شيئا فباعه بذهب أو ورق ففيه الخمس " .

التالي السابق


الخدمات العلمية