صفحة جزء
باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة

10254 عبد الرزاق عن ابن جريج قال : " لا يجوز نكاح ، ولا طلاق ، ولا ارتجاع إلا بشاهدين ، فإن ارتجع وجهل أن يشهد وهو [ ص: 136 ] يدخل ويصيبها ، فإذا علم فليعد إلى السنة إلى أن يشهد شاهدي عدل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية