صفحة جزء
10298 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : كتب عمر : " أن تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو رضاها " قال : وقال الشعبي : " إن سكتت ، أو بكت ، أو ضحكت فهو رضاها ، وإن أبت فلا يجوز عليها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية