صفحة جزء
547 - الزكاة في الزرع والكرم 1501 - حدثنا علي بن حمشاذ العدل ، ثنا أبو المثنى ، ومحمد بن أيوب ، قالا : ثنا أبو الوليد ، ثنا سليمان بن كثير ، عن الزهري ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن أبيه ، " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عن لونين من التمر : الجعرور ، ولون الحبيق " قال : وكان ناس يتيممون شر ثمارهم ، فيخرجونها في الصدقة فنهوا عن لونين من التمر ، فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون .

هذا حديث صحيح على شرط البخاري ، ولم يخرجاه " وقد تابعه سفيان بن حسين ومحمد بن حفصة ، عن الزهري .

التالي السابق


الخدمات العلمية